الإلزام بإرتداء النقاب
السؤال: هل يجب على ولي الأمر أن يأمر من تحت ولايته بلبس النقاب
المفتي: الشيخ / عبــد الآخـــر حمـــاد
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
إن كان ولي الأمر يأخذ بالرأي القائل بوجوب النقاب فإن عليه أن يأمر من تحت ولايته به،ولكن عليه أن يعالج الأمر بالحكمة في حال عدم رغبة من تحت ولايته في لبس النقاب ،لأن وجوب ستر الوجه مختلَف فيه ،فلأجل ذلك لا يكون التشديد في الأمر به كالمجمع عليه من الأمور،والله أعلم .
الدخول على النساء
السؤال: منذ أن تزوجت وأنا أعيش مع أمي وهي تعول طفلين أشبه بالأيتام حيث أبوهما في السجن (أخي) وأمهما مطلقه فأقوم أنا وزوجتي على رعايتهما منذ عامين وكان سنهما كالأتي 7 سنوات و 6سنوات تقريبا ) وهما يكبران يوما عن يوم وزوجتي منقبة, فما حكم اطلاع الولد عليها ومن سن كم وحتى متى؟
المفتي: الشيخ أسامة حافظ
الإجابة:
الأصل أن الطفل إذا بلغ مبلغ الرجال لم يجز لزوجتك أن تظهر عليه إلا مرتدية الزي الشرعي ولا يجوز الخلوة به باعتبارها ليس محرما.
وعليه فإن كان ثمة من يقدم على أمر الصبي بعد البلوغ – أمك مثلا – إذا انفصلتما عنها أو غير ذلك كإعادته إلى أمه لتتولى تربيته بها ونعمت, أما إن لم يكن وخشيتم عليه الضياع فإننا ننتقل لقصة رضاع الكبير.
وخلاصة ذلك أن سالما مولى أبي حذيفة تربى في بيته وكانوا يعتبرونه ولدا لهما فلما نزلت آية: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ), رأت امرأة أبي حذيفة الكراهة في وجهه لدخوله عليها وهي في ثياب فضلة – أي في ثياب المنزل - كما كان يدخل من قبل فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أن ترضعه حتى يصير ولدها من الرضاعة, وقد كانت عائشة رضوان الله عليها تفتي بذلك وترسل من تريد أن يدخل عليها لبعض أخواتها أو بناتهن ليرضعن لها.
وقد رفضن ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقلن أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه خاصة لسالم ولم يجزه لغيره وأن الرضاعة المحرمة هي الرضاعة في العامين الذين تكون الرضاعة فيهما تفتق الأمعاء كما الحديث, وقد وافقتهن عامة الفقهاء.
ونظرا لصحة الحديث وعدم وجود ما يدل على الخصوصية ذهب ابن تيمية جمعا بين النصوص إلى أن حاله مثل حال سالم الذي تربى في بيت أبي حذيفة واعتاد الجميع من أهل البيت دخوله وخروجه ولا يستغنون عن ذلك وليس ذلك عاما في كل حال, فحاله مثل حالتكم يمكن فيها تطبيق هذا الحديث ليسير ولدا من الرضاعة فيدخل ويخرج وتظل قائما على تربيته إلى أن يفرج الله كرب والده
حدود وجوب طاعة الزوجة لزوجها..
السؤال: سمعت أن المرأة طاعتها لزوجها فقط في الجماع وليس أن تطبخ أو تنظف بيتها فهل هذا صحيح؟
المفتي: الشيخ/أسامة إبراهيم حافظ - من فقهاء الجماعة الإسلامية.
الإجابة:
طاعة المرأة لزوجها واجبة في كل الأحوال وليس في الجماع فقط,, أما ما تحدثنا عنه من قبل هو أن جمهور العلماء لا يرون وجوب أن تخدم المرأة زوجها وإنما يلزمه بأن يأتيها بمن يخدمها عندهم وقد اختار البعض – ومنهم ابن القيم – أنه يلزمها ذلك.
حدود عورة المرأة أمام أبنائها ومحارمها من الرجال..
السؤال: ما هي حدود العورة بين الأم و أبنائها, وما هي حدود العورة بين المرأة ومحارمها من الرجال؟
المفتي: فضيلة الشيخ/ عبد الآخر حماد
الإجابة:
للمرأة أن تكشف أمام محارمها ما جرت العادة بكشفه في بيتها، وحال مهنتها (أي عملها في البيت)، كما قال تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء)، قال الإمام ابن قدامة في المغني: ((ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما))، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة السعودية (أن الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية غير الزوج هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبه بقوم فهو منهم)). وأبناء المرأة هم من محارمها ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم من المحارم، إلا أنه إن كان الطفل لا يعقل كابن شهور أو سنة أو سنتين فهذا لا بأس أن تتكشف أمامه المرأة ولو أن تبدل ثيابها، والله تعالى أعلم.
تحياتى لكم هناك المذيد
السؤال: هل يجب على ولي الأمر أن يأمر من تحت ولايته بلبس النقاب
المفتي: الشيخ / عبــد الآخـــر حمـــاد
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
إن كان ولي الأمر يأخذ بالرأي القائل بوجوب النقاب فإن عليه أن يأمر من تحت ولايته به،ولكن عليه أن يعالج الأمر بالحكمة في حال عدم رغبة من تحت ولايته في لبس النقاب ،لأن وجوب ستر الوجه مختلَف فيه ،فلأجل ذلك لا يكون التشديد في الأمر به كالمجمع عليه من الأمور،والله أعلم .
الدخول على النساء
السؤال: منذ أن تزوجت وأنا أعيش مع أمي وهي تعول طفلين أشبه بالأيتام حيث أبوهما في السجن (أخي) وأمهما مطلقه فأقوم أنا وزوجتي على رعايتهما منذ عامين وكان سنهما كالأتي 7 سنوات و 6سنوات تقريبا ) وهما يكبران يوما عن يوم وزوجتي منقبة, فما حكم اطلاع الولد عليها ومن سن كم وحتى متى؟
المفتي: الشيخ أسامة حافظ
الإجابة:
الأصل أن الطفل إذا بلغ مبلغ الرجال لم يجز لزوجتك أن تظهر عليه إلا مرتدية الزي الشرعي ولا يجوز الخلوة به باعتبارها ليس محرما.
وعليه فإن كان ثمة من يقدم على أمر الصبي بعد البلوغ – أمك مثلا – إذا انفصلتما عنها أو غير ذلك كإعادته إلى أمه لتتولى تربيته بها ونعمت, أما إن لم يكن وخشيتم عليه الضياع فإننا ننتقل لقصة رضاع الكبير.
وخلاصة ذلك أن سالما مولى أبي حذيفة تربى في بيته وكانوا يعتبرونه ولدا لهما فلما نزلت آية: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ), رأت امرأة أبي حذيفة الكراهة في وجهه لدخوله عليها وهي في ثياب فضلة – أي في ثياب المنزل - كما كان يدخل من قبل فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أن ترضعه حتى يصير ولدها من الرضاعة, وقد كانت عائشة رضوان الله عليها تفتي بذلك وترسل من تريد أن يدخل عليها لبعض أخواتها أو بناتهن ليرضعن لها.
وقد رفضن ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقلن أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه خاصة لسالم ولم يجزه لغيره وأن الرضاعة المحرمة هي الرضاعة في العامين الذين تكون الرضاعة فيهما تفتق الأمعاء كما الحديث, وقد وافقتهن عامة الفقهاء.
ونظرا لصحة الحديث وعدم وجود ما يدل على الخصوصية ذهب ابن تيمية جمعا بين النصوص إلى أن حاله مثل حال سالم الذي تربى في بيت أبي حذيفة واعتاد الجميع من أهل البيت دخوله وخروجه ولا يستغنون عن ذلك وليس ذلك عاما في كل حال, فحاله مثل حالتكم يمكن فيها تطبيق هذا الحديث ليسير ولدا من الرضاعة فيدخل ويخرج وتظل قائما على تربيته إلى أن يفرج الله كرب والده
حدود وجوب طاعة الزوجة لزوجها..
السؤال: سمعت أن المرأة طاعتها لزوجها فقط في الجماع وليس أن تطبخ أو تنظف بيتها فهل هذا صحيح؟
المفتي: الشيخ/أسامة إبراهيم حافظ - من فقهاء الجماعة الإسلامية.
الإجابة:
طاعة المرأة لزوجها واجبة في كل الأحوال وليس في الجماع فقط,, أما ما تحدثنا عنه من قبل هو أن جمهور العلماء لا يرون وجوب أن تخدم المرأة زوجها وإنما يلزمه بأن يأتيها بمن يخدمها عندهم وقد اختار البعض – ومنهم ابن القيم – أنه يلزمها ذلك.
حدود عورة المرأة أمام أبنائها ومحارمها من الرجال..
السؤال: ما هي حدود العورة بين الأم و أبنائها, وما هي حدود العورة بين المرأة ومحارمها من الرجال؟
المفتي: فضيلة الشيخ/ عبد الآخر حماد
الإجابة:
للمرأة أن تكشف أمام محارمها ما جرت العادة بكشفه في بيتها، وحال مهنتها (أي عملها في البيت)، كما قال تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء)، قال الإمام ابن قدامة في المغني: ((ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما))، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة السعودية (أن الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية غير الزوج هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة – هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبه بقوم فهو منهم)). وأبناء المرأة هم من محارمها ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم من المحارم، إلا أنه إن كان الطفل لا يعقل كابن شهور أو سنة أو سنتين فهذا لا بأس أن تتكشف أمامه المرأة ولو أن تبدل ثيابها، والله تعالى أعلم.
تحياتى لكم هناك المذيد